Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 3408

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( بِشَطْرِ مَا يَخْرُج ) : أَيْ بِنِصْفِهِ , وَفِيهِ بَيَان الْجُزْء الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْف أَوْ رُبْع وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَجْزَاء الْمَعْلُومَة فَلَا يَجُوز عَلَى مَجْهُول كَقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ لَك بَعْض الثَّمَر ( مِنْ ثَمَر ) : بِالْمُثَلَّثَةِ إِشَارَة إِلَى الْمُسَاقَاة ( أَوْ زَرْع ) : إِشَارَة إِلَى الْمُزَارَعَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْمُسَاقَاة وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمِيع فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْل الظَّاهِر وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة لَا يَجُوز. قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَخَالَفَ أَبَا حَنِيفَة صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.

Retour au hadith

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ