Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 3470

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( إِنْ بِعْت مِنْ أَخِيك تَمْرًا ) : بِالْمُثَنَّاةِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الظَّاهِر وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ ( فَلَا يَحِلّ لَك إِلَخْ ) : قَالَ الْقَارِيّ : الْحَقّ أَنَّ ظَاهِر الْحَدِيث مَعَ الْإِمَام مَالِك [ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقُول بِوُجُوبِ وَضْع الْجَوَائِح مِنْ دُون اِعْتِبَار خُصُوص مَذْهَبه كَمَا لَا يَخْفَى ] وَيُمْكِن أَنْ يُقَال مَعْنَى الْحَدِيث لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك ثَمَرًا قَبْل الزَّهْو فَيَكُون الْحُكْم مُتَّفِقًا عَلَيْهِ اِنْتَهَى. قُلْت : وَيُشِير إِلَى هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث أَنَس الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تَزْهَى , قَالُوا وَمَا تَزْهَى ؟ قَالَ تَحْمَرّ , وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة فَبِمَ تَسْتَحِلّ مَال أَخِيك. وَأَجَابَ عَنْهُ فِي النَّيْل بِأَنَّ التَّنْصِيص عَلَى وَضْع الْجَوَائِح قَبْل الصَّلَاح لَا يُنَافِي الْوَضْع مَعَ الْبَيْع بَعْده وَلَا يَصْلُح مِثْله لِتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْع الْجَوَائِح وَلَا لِتَقْيِيدِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.

Retour au hadith

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ