( لَا جَائِحَة فِيمَا أُصِيبَ دُون ثُلُث رَأْس الْمَال ) : أَيْ لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة ( وَذَلِكَ فِي سُنَّة الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود , وَكَذَلِكَ قَالَ : إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَأْي أَهْل الْمَدِينَة. وَقَوْل يَحْيَى بْن سَعِيد هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.