( نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهْيه عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ ثَمَن الْكَلْب يَدُلّ عَلَى فَسَاد بَيْعه لِأَنَّ الْعَقْد إِذَا صَحَّ كَانَ دَفْع الثَّمَن وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ لَا مَنْهِيًّا عَنْهُ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ أَتَمّ مِنْهُ.