( وَلَد الرَّجُل مِنْ كَسْبه ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : تَسْمِيَة الْوَلَد بِالْكَسْبِ مَجَاز ( حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان ) : فِي رِوَايَته عَنْ الْحَكَم بْن عُتَيْبَة عَنْ عِمَارَة بْن عُمَيْر ( زَادَ فِيهِ ) : أَيْ بَعْد قَوْله فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهمْ ( إِذَا اِحْتَجْتُمْ ) : أَيْ إِلَى أَمْوَالهمْ. قَالَ الطِّيبِيُّ : نَفَقَة الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَد وَاجِبَة إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ عَاجِزَيْنِ عَنْ السَّعْي عِنْد الشَّافِعِيّ وَغَيْره لَا يُشْتَرَط ذَلِكَ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَد بْن زَيْد عَنْ عَائِشَة وَهُوَ حَدِيث حَسَن.