( أُتِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَدْ شِيبَ ) : بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ خُلِطَ ( فَشَرِبَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيّ ) : أَيْ اللَّبَن الَّذِي فَضَلَ مِنْهُ بَعْد شُرْبه ( وَقَالَ الْأَيْمَن فَالْأَيْمَن ) : بِالرَّفْعِ فِيهِمَا أَيْ يُقَدَّم الْأَيْمَن فَالْأَيْمَن , وَيَجُوز النَّصْب فِيهِمَا بِتَقْدِيرِ قَدِّمُوا أَوْ أَعْطُوا. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يُقَدَّم مَنْ عَلَى يَمِين الشَّارِب فِي الشُّرْب وَهَلُمَّ جَرًّا , وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ اِبْن حَزْم يَجِب , وَلَا فَرْق فِي هَذَا بَيْن شَرَاب اللَّبَن وَغَيْره. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.