( فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ) : بِفَتْحِ الطَّاء وَكَسْر الْعَيْن أَيْ أَكَلَ ( وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ نَفْس الْأَكْل لَا يَجِب عَلَى الْمَدْعُوّ فِي عُرْس أَوْ غَيْره وَإِنَّمَا الْوَاجِب الْحُضُور وَهُوَ مُسْتَنَد مَنْ لَمْ يُوجِب الْأَكْل عَلَى الْمَدْعُوّ , وَقَالَ الْأَمْر فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ لِلنَّدْبِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.