Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 4157

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسه ) : أَيْ فِي نَفْس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي نَفْسِي ( جِرْو كَلْب ) : بِكَسْرِ الْجِيم وَضَمّهَا وَفَتْحهَا ثَلَاث لُغَات مَشْهُورَات وَهُوَ الصَّغِير مِنْ أَوْلَاد الْكَلْب وَسَائِر السِّبَاع قَالَهُ النَّوَوِيّ ( فَأَمَرَ بِهِ ) : أَيْ بِإِخْرَاجِ الْجِرْو ( فَأُخْرِجَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( ثُمَّ أَخَذَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَنَضَحَ ) : أَيْ رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا ( مَكَانه ) : أَيْ مَرْقَد الْجِرْو ( فَلَمَّا لَقِيَهُ ) : الضَّمِير الْمَنْصُوب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَأَصْبَحَ ) أَيْ دَخَلَ فِي الصَّبَاح ( فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) : أَيْ جَمِيعهَا فِي سَائِر أَمَاكِنهَا ( حَتَّى إِنَّهُ ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالضَّمِير لِلشَّأْنِ أَوْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَيَأْمُر بِقَتْلِ كَلْب الْحَائِط الصَّغِير ) : لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاج لِحِرَاسَةِ الْكَلْب لِصِغَرِهِ , وَالْحَائِط الْبُسْتَان ( وَيَتْرُك كَلْب الْحَائِط الْكَبِير ) : لِعُسْرِ حِفْظه بِلَا كَلْب. قَالَ النَّوَوِيّ : الْأَمْر بِقَتْلِ الْكِلَاب مَنْسُوخ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. وَعِنْد أَبِي دَاوُدَ هَكَذَا وَقَعَ تَحْت بِسَاط لَنَا. وَفِي صَحِيح مُسْلِم تَحْت فُسْطَاط لَنَا وَهُوَ مُوَافِق شِبْه الْخِبَاء , وَيُرِيد بِهِ هَا هُنَا بَعْض حِجَال الْبَيْت بِدَلِيلِ قَوْله فِي الْحَدِيث الْآخَر تَحْت سَرِير عَائِشَة , وَقِيلَ الْفُسْطَاط بَيْت مِنْ الشَّعْر وَأَصْل الْفُسْطَاط عَمُود الْأَبْنِيَة الَّتِي تُقَام عَلَيْهَا وَفِيهِ سِتّ لُغَات.

Retour au hadith

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ