( أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِب وَإِعْفَاء اللِّحْيَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِحْفَاء الشَّارِب أَنْ يُؤْخَذ مِنْهُ حَتَّى يُحْفَى وَيَرِقّ , وَيَكُون أَيْضًا مَعْنَاهُ الِاسْتِقْصَاء فِي أَخْذه , مِنْ قَوْلك أَحْفَيْت فِي الْمَسْأَلَة إِذَا اِسْتَقْصَيْت فِيهَا وَإِعْفَاء اللِّحْيَة تَوْفِيرهَا مِنْ قَوْلك عَفَا اللُّبْث إِذَا طَالَ , وَيُقَال عَفَا الشَّيْء بِمَعْنَى كَبُرَ. قَالَ اللَّه تَعَالَى ( حَتَّى عَفَوْا ) : أَيْ كَثُرُوا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.