( عَنْ جَرِير ) : هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ( يَعْمَل ) : بِفَتْحِ الْيَاء صِفَة ثَانِيَة لِرَجُلٍ أَوْ حَال مِنْهُ أَيْ يَفْعَل ( يَقْدِرُونَ ) : أَيْ الْقَوْم ( عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الرَّجُل بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَان فَإِنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِنْكَار الْجَنَان. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَابْن جَرِير هَذَا لَمْ يُسَمَّ وَقَدْ رَوَى الْمُنْذِر بْن جَرِير عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيث وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم.