( أَنَّ الْغَامِدِيَّة ) : هِيَ اِمْرَأَة مِنْ غَامِد رُجِمَتْ بِإِقْرَارِهَا بِالزِّنَا وَسَيَجِيءُ حَدِيثهَا ( لَوْ رَجَعَا ) : أَيْ إِلَى رِحَالهمَا , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَرَادَ الرُّجُوع عَنْ الْإِقْرَار وَلَكِنَّ الظَّاهِر الْأَوَّل لِقَوْلِهِ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا , فَإِنَّ الْمُرَاد بِهِ لَمْ يَرْجِعَا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيَكُون مَعْنَى الْحَدِيث لَوْ رَجَعَا إِلَى رِحَالهمَا وَلَمْ يَرْجِعَا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد كَمَالِ الْإِقْرَار لَمْ يَرْجُمهُمَا. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّه. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي إِسْنَاده بَشِير بْن مُهَاجِر الْكُوفِيّ وَسَيَجِيءُ الْكَلَام عَلَيْهِ.