( اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ) : أَيْ إِسْقَاطهَا الْوَلَد. قَالَ النَّوَوِيّ : أُمْلِصَتْ الْمَرْأَة بِالْوَلَدِ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْل أَوَانه وَكُلّ مَا زُلِقَ مِنْ الْيَد فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ ( قَضَى فِيهَا ) : أَيْ فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ( بِغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) : قَالَ النَّوَوِيّ : الرِّوَايَة فِيهِ غُرَّة بِالتَّنْوِينِ وَمَا بَعْده بَدَل مِنْهُ وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْإِضَافَةِ وَالْأَوَّل أَوْجَه , وَأَوْ فِي قَوْله أَوْ أَمَة لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ ( يَعْنِي ضَرْب الرَّجُل بَطْن اِمْرَأَته ) : هَذَا تَفْسِير الْإِمْلَاص مِنْ أَحَد الرُّوَاة وَوَقَعَ تَفْسِيره فِي الِاعْتِصَام مِنْ الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه هُوَ أَنْ تُضْرَب الْمَرْأَة فِي بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا ( لِأَنَّ الْمَرْأَة تَزْلِقهُ ) : بِكَسْرِ اللَّام فِي الْقَامُوس زَلَقَهُ عَنْ مَكَانه يَزْلِقهُ بَعْده وَنَحَّاهُ ( فَقَدْ مَلِصَ ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عُمَر لَمَّا جَاءَهُ خِلَاف مَا يَعْلَم فِي الدِّيَات أَرَادَ التَّثَبُّت لَا أَنَّهُ يَرُدّ خَبَر الْوَاحِد. وَقِيلَ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة حَتَّى يُبَالِغ غَيْرهمْ فِي التَّثَبُّت فِيمَا يُحَدِّث بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة. ( أَخْبَرَنَا وُهَيْب ) : بِالتَّصْغِيرِ هُوَ اِبْن خَالِد الْبَصْرِيّ وَهَكَذَا فِي كِتَاب الدِّيَات مِنْ صَحِيح الْبُخَارِيّ. وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهْب وَهُوَ غَلَط ( عَنْ عُمَر بِمَعْنَاهُ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.