Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 4587

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( فَأَعْنَتَ ) : أَيْ أَضَرَّ بِالْمَرِيضِ وَأَفْسَدَهُ ( فَهُوَ ضَامِن ) : أَيْ لِمَنْ طِبّه بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَته إِنْ مَاتَ بِسَبَبِهِ لِتَهَوُّرِهِ بِالْإِقْدَامِ عَلَى مَا يَقْتُل بِغَيْرِ مَعْرِفَة , وَأَمَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ بِذَلِكَ تَجَارِب فَهُوَ حَقِيق بِالصَّوَابِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَعَنْ بَذْل الْجَهْد الصِّنَاعِيّ أَوْ قُصُور الصِّنَاعَة وَعِنْد ذَلِكَ لَا يَكُون مَلُومًا كَذَا قَالَ الْعَلَّامَة الْعَلْقَمِيّ ( قَالَ عَبْد الْعَزِيز ) : أَيْ الرَّاوِي الْمَذْكُور ( أَمَّا ) : بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ( إِنَّهُ ) : أَيْ الطَّبِيب ( إِنَّمَا هُوَ قَطْع الْعُرُوق ) : أَيْ الْفَصْد ( وَالْبَطّ ) : أَيْ الشَّقّ يُقَال : بَطَّطْت الْقُرْحَة شَقَقْتهَا ( وَالْكَيّ ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : كَوَاهُ يَكْوِيه كَيًّا أَحْرَقَ جِلْده بِحَدِيدَةٍ وَنَحْوهَا. وَمُرَاد عَبْد الْعَزِيز وَاَللَّه أَعْلَم بِمُرَادِهِ أَنَّ لَفْظ الطَّبِيب الْوَاقِع فِي الْحَدِيث لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ مَعْنَاهُ الْوَصْفِيّ الْعَامّ الشَّامِل لِكُلِّ مَنْ يُعَالِج بَلْ الْمَقْصُود مِنْهُ قَاطِع الْعُرُوق وَالْبَاطّ الْكَاوِي , وَلَكِنْ أَنْتَ تَعْلَم أَنَّ لَفْظ الطَّبِيب فِي اللُّغَة عَامّ لِكُلِّ مَنْ يُعَالِج الْجِسْم فَلَا بُدّ لِلتَّخْصِيصِ بِبَعْضِ الْأَنْوَاع مِنْ دَلِيل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : بَعْض الْوَفْد مَجْهُول وَلَا يُعْلَم هَلْ لَهُ صُحْبَة أَمْ لَا اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز بْن مَرْوَان عَنْ بَعْض مَنْ قَدِمَ عَلَى أَبِيهِ وَلَا يُعْلَم هَلْ لَهُ صُحْبَة أَمْ لَا اِنْتَهَى. وَعَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر مِنْ طَبَقَة تَبَع التَّابِعِينَ , لَمْ يَلْقَ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة , وَاَللَّه أَعْلَم.

Retour au hadith

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ