( لَا يَحِلّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّق ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء ( بَيْن اِثْنَيْنِ ) : بِأَنْ يَجْلِس بَيْنهمَا ( إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ) : لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون بَيْنهمَا مَحَبَّة وَمَوَدَّة وَجَرَيَان سِرّ وَأَمَانَة فَيَشُقّ عَلَيْهِمَا التَّفْرِيق بِجُلُوسِهِ بَيْنهمَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن , وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب.