( إِذَا دَخَلَ الْبَصَر فَلَا إِذْن ) : أَيْ فَمَا بَقِيَ حَاجَة الْإِذْن , بَلْ كَأَنَّمَا دَخَلَ بَيْت الْغَيْر بِلَا إِذْن وَهُوَ مُحَرَّم , فَدُخُول الرَّجُل بَيْت الْغَيْر بِلَا إِذْنه وَإِدْخَاله بَصَره فِيهِ سَوَاء فِي الْإِثْم , وَكِلَاهُمَا مُحَرَّم وَاَللَّه أَعْلَم قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده كَثِير بْن زَيْد أَبُو مُحَمَّد الْأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمْ الْمَدَنِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِهِ.