( عَنْ نَابِل صَاحِب الْعَبَاء ) : قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : نَابِل صَاحِب الْعَبَاء وَالْأَكْسِيَة وَالشِّمَال مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة اِنْتَهَى. وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ. وَقِيلَ لِلدَّارَقُطْنِيّ أَثِقَة هُوَ ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا ( فَرَدَّ إِشَارَة ) : أَيْ بِالْإِشَارَةِ ( قَالَ ) : أَيْ نَابِل ( وَلَا أَعْلَمهُ إِلَّا قَالَ ) : أَيْ اِبْن عُمَر ( إِشَارَة بِأُصْبُعِهِ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب رَدّ السَّلَام فِي الصَّلَاة بِالْإِشَارَةِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَحَدِيث صُهَيْب حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث اللَّيْث عَنْ بُكَيْر , وَقَالَ النَّسَائِيُّ نَابِل لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ. هَذَا آخِر كَلَامه : وَنَابِل أَوَّله نُون وَبَعْد الْأَلِف بِالْوَاحِدَةِ وَآخِره لَامَ هُوَ صَاحِب الْعَبَاء وَيُقَال صَاحِب الشِّمَال سَمِعَ مِنْ اِبْن عُمَر وَأَبِي هُرَيْرَة رَوَى عَنْهُ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ وَصَالِح بْن عُبَيْد.