( فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ) : هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوع لِمَنْ قَرَأَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَع وَيَسْجُد مِنْ قِيَام , وَمَنْ قَرَأَ قَاعِدًا أَنْ يَرْكَع وَيَسْجُد مِنْ قُعُود. وَالْحَدِيث الَّذِي قَبْله يَدُلّ عَلَى جَوَاز الرُّكُوع مِنْ قِيَام لِمَنْ قَرَأَ قَاعِدًا وَيُجْمَع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَل مَرَّة كَذَا وَمَرَّة كَذَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.