وَفِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ " وَقَدْ مَضَى اَلْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي اَلْهِبَةِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ مِنْ اَلْوَجْهِ اَلَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ اَلْبُخَارِيّ هُنَا بِلَفْظِ " فَقَالَ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ " وَقَوْلُهُ فِي اَلتَّرْجَمَةِ : " إِذَا أُشْهِدَ " يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِذَا لَمْ يُسْتَشْهَدْ بِطَرِيق اَلْأَوْلَى , وَقَوْلُهُ : " وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ " بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْرِ اَلرَّاءِ وَآخِرُهُ زَايٌ " عَنْ اَلشَّعْبِيِّ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر " أَيْ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ اَلنُّعْمَان فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اَلْهِبَةِ اَلْإِشَارَةَ إِلَى مَنْ وَصَلَهُ وَإِلَى اَلتَّوْفِيقِ بَيْنَ مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيز وَغَيْرِهِ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ.
Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 2650
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari