قَوْله ( رَافِعُو أَيْدِينَا ) أَيْ بِالسَّلَامِ وَلِذَا عَقَّبَهُ بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَة ( الشُّمُس ) بِضَمٍّ فَسُكُون أَوْ بِضَمَّتَيْنِ جَمْع شُمُوس وَهُوَ النَّفُور مِنْ الدَّوَابّ الَّذِي لَا يَسْتَقِرّ لِسَبَقِهِ وَحِدَّته وَأَذْنَابهَا كَثِيرَة الِاضْطِرَاب وَالْمَقْصُود النَّهْي عَنْ الْإِشَارَة بِالْيَدِ عِنْد السَّلَام.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 1184
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i