قَوْلُهُ ( يُشْهِدُهُ ) مِنْ الْإِشْهَاد ( فَارْدُدْهُ ) يَدُلُّ عَلَى جَوَاز الرُّجُوع فِي الْهِبَة لِلْوَلَدِ وَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ قَبْل أَنْ يُتِمَّ الْأَمْر بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَته وَنَحْو ذَلِكَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا سَيَجِيءُ مِنْ رِوَايَة فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تُنْفِذَهُ أَنَفَذْته فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَقِيلَ لَفْظ الْوَلَد يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَمُقْتَضَى الْحَدِيث التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَطِيَّة وَرِوَايَة كُلُّ بَنِيك مَحْمُولَة عَلَى التَّغْلِيب إِنْ كَانَ لَهُ إِنَاث.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 3672
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i