قَوْله ( قَالَ نَعَمْ وَبَعْد الْإِقَامَة وَحَدَّثَ إِلَخْ ) يُرِيد أَنَّ الصَّلَاة لَا تَسْقُط بِذَهَابِ الْوَقْت بَلْ تُقْضَى ثُمَّ إِنْ قِيلَ بِخُصُوصِ الْقَضَاء بِالْمَكْتُوبَاتِ يَكُون الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى وُجُوب الْوِتْر عِنْد عَبْد اللَّه وَإِلَّا فَلَا.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 612
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i