Rapporteur :Ibn 'Abbâs
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ
لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ " . فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 1664).
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
{ وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } أَيْ يَجْمَعُونَهَا أَوْ يَدْفِنُونَهَا ( كَبُرَ ) : بِضَمِّ الْبَاء أَيْ شَقَّ وَأَشْكَلَ ( ذَلِكَ ) : أَيْ ظَاهِر الْآيَة مِنْ الْعُمُوم ( عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) : لِأَنَّهُمْ حَسِبُوا أَنَّهُ يُمْنَع جَمْع الْمَال مُطْلَقًا وإن كُلّ مَنْ تَأَثَّلَ مَالًا جَلَّ أَوْ قَلَّ فَالْوَعِيد لَاحِق بِهِ ( أَنَا أُفَرِّج ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء أَيْ أُزِيل الْغَمّ وَالْحُزْن ( عَنْكُمْ ) : إِذْ لَيْسَ فِي الدِّين مِنْ حَرَج ( فَانْطَلَقَ ) : أَيْ فَذَهَبَ عُمَر إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي بَعْض النُّسَخ فَانْطَلَقُوا ( إِنَّهُ ) : أَيْ الشَّأْن ( كَبُرَ ) : أَيْ عَظُمَ ( هَذِهِ الْآيَة ) : أَيْ حُكْمهَا وَالْعَمَل ب…
Lire la suite
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
FaibleDaif ضعيف |
Le hadith |
n° 1664 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 1664 |
| Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 1664 |
Autres versions
Non jugé
Mishkat al-Masabih 1781
D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement
Également rapporté par… (5)
- أحكام القرآن للجصاص (501)الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم إنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم
- أحكام القرآن للجصاص (502)المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته , وإذا أمرها أطاعته , وإذا غاب عنها حفظته
- السنن الكبرى للبيهقي (6685)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ , قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّا
- تفسير ابن أبي حاتم (10313)اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي إِذ
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (461)إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لأَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ