Aller au contenu
Assabile

Sunan Abou DaoudLivre 24

Sunan Abou Daoud 3554

باب مَنْ قَالَ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ

Jugements divergents 4 jugements de savants Sunan Abou Daoud 3554

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَاخْتُلِفَ، عَلَى الأَوْزَاعِيِّ فِي لَفْظِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ، فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 3554, 3553, 3555), Muslim (n° 1625a, 1625c, 1625d, 1625i, 1625j), At-Tirmidhi (n° 1350), An-Nasa’i (n° 3745, 3748), Malik (n° 1446) et Ahmad (n° 13617, 13821, 14604, 14752).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Hadiths expliqués 6080

Jugements des savants

Les 4 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H FaibleDaif Le hadith n° 3554
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3554
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3554
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3554

Autres versions

Voir les 21 versions
Jugements divergents Sunan an-Nasa'i 3748

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement

Authentique Hadiths expliqués 6080

Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a décrété que le don viager revenait à celui qui l'avait reçu.

Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a décrété que le don viager revenait à celui qui l'avait reçu. » Dans une version : « Si quelqu'un reçoit un don viager qui lui est adressé ainsi qu'à sa descendance, ce don lui…

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وهبت له». وفي لفظ: «من أُعمِر عمرى له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وقال…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah Expliqué

Également rapporté par… (27)
  • السنن الصغير للبيهقي (1013)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11056)رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11057)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11058)رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11059)الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (11065)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرُهَا حَيًّا ، وَمَيِّتًا ، وَلِعَقِبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6342)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى ، لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6344)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6345)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ، قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6347)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • المنتقى من السنن المسندة (971)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • المنتقى من السنن المسندة (972)هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • صحيح ابن حبان (5247)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فِيهَا الْمَوَارِيثُ
  • صحيح ابن حبان (5249)هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4531)إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4532)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ : لِلَّذِيأُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مستخرج أبي عوانة (4533)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيثُ
  • مستخرج أبي عوانة (4534)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَ وَلِعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَأَنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4535)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2063)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَالَ : أُعْطِيكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ . فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مسند ابن الجعد (2271)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ
  • مسند الربيع بن حبيب (654)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا أَبَدًا
  • مسند الشافعي (984)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مسند الموطأ للجوهري (53)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3305)أيما رجلٍ أعْمر عمْرى له ولِعقِبِهِ ، فإِنها لِلذِي يعْطاها ، لا ترْجِع إِلى الذِيأعْطاها ، لأنه أعْطى عطاء وقعتْ فِيهِ الْموارِيث
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1385)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (720)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِييُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ

Sur le même sujet

Non jugé Mousnad Ahmad 13612

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 5 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 4671

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى وَلَا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 4 autres versions Arabe seulement

Thèmes