Rapporteur :ʽÂ’ishah
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا " . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ .
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 4104).
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( قَالَ يَعْقُوب بْن دُرَيْك ) : أَيْ قَالَ يَعْقُوب بْن كَعْب فِي رِوَايَته عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْك بِزِيَادَةِ لَفْظ اِبْن دُرَيْك بَعْد خَالِد , وَدُرَيْك بِضَمِّ الدَّال وَفَتْح الرَّاء مُصَغَّرًا ( وَعَلَيْهَا ثِيَاب رِقَاق ) : بِكَسْرِ الرَّاء جَمْع رَقِيق ( فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ) : أَيْ حَال كَوْنه مُعْرِضًا ( إِذَا بَلَغْت الْمَحِيض ) : أَيْ زَمَان الْبُلُوغ , وَخَصَّ الْمَحِيض لِلْغَالِبِ ( لَمْ يَصْلُح ) : بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ اللَّام ( أَنْ يُرَى ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُبْصَر ( مِنْهَا ) : أَيْ مِنْ بَدَنهَا وَأَعْضَائِهَا. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ مِنْ الْعَوْرَة , فَيَ…
Lire la suite
Jugements des savants
Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
AuthentiqueSahih صحيح |
Le hadith |
n° 4104 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 4104 |
| Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H |
AuthentiqueSahih |
Le hadith |
n° 4104 |
Autres versions
Bon (hasan)
Mishkat al-Masabih 4372
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Également rapporté par… (5)
- الآداب للبيهقي (582)الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا . وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2954)الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (12498)الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ
- شعب الإيمان للبيهقي (7292)الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (962)الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا ، إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ ، وَكَفَّاهُ