Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 4238

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( تَقَلَّدَتْ قِلَادَة ) : بِكَسْرِ الْقَاف ( قُلِّدَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( خُرْصًا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : الْخُرْص بِالضَّمِّ وَالْكَسْر الْحَلْقَة الصَّغِيرَة وَهِيَ مِنْ حُلِيّ الْأُذُن. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخُرْص الْحَلْقَة. قَالَ وَهَذَا الْحَدِيث يُتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّمَان الْأَوَّل ثُمَّ نُسِخَ وَأُبِيحَ لِلنِّسَاءِ الْحُلِيّ بِالذَّهَبِ , وَالْوَجْه الْآخَر أَنَّ هَذَا الْوَعِيد إِنَّمَا جَاءَ فِي مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاة الذَّهَب دُون مَنْ أَدَّاهَا وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَالْخُرْص الْحَلْقَة وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّمَان الْأَوَّل ثُمَّ نُسِخَ وَأُبِيحَ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَذَانِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا " وَقِيلَ هَذَا الْوَعِيد فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاة الذَّهَب وَأَمَّا مَنْ أَدَّاهَا فَلَا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. قُلْت : أَخْرَجَ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُحِلَّ الذَّهَب وَالْحَرِير لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورهَا " وَالْحَدِيث قَدْ صَحَّحَهُ أَيْضًا اِبْن حَزْم كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ. وَعِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان بِلَفْظِ " أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينه وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَاله " ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي زَادَ اِبْن مَاجَهْ حِلّ لِإِنَاثِهِمْ. وَنَقَلَ الْحَافِظ عَبْد الْحَقّ عَنْ اِبْن الْمَدِينِيّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيث حَسَن وَرِجَاله مَعْرُوفُونَ وَاَللَّه أَعْلَم.

Retour au hadith

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ