حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نقل ابن عباس رضي الله عنهما كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم في نسكٍ من الأنساك، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو راكب على بعير، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أتى إلى الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده الكريمة وكبر، وفيه دليل على عدم التقبيل إذا أشار بدون استلام، أما إذا استلم الحجر بيده مباشرةً فإنه يقبل الحجر، أو استلمه بشيءٍ في يده فإنه يقبل ذلك الشيء.
جواز الطواف وهو راكب.
جواز الإشارة إلى الحجر بعصا ونحوها.
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).
Jugements sur d’autres versions (1)
AuthentiqueIbn Khouzaymaأخرجه في صحيحه — صحيح ابن خزيمة (4/ 375)
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lors du Pèlerinage d’Adieu, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a effectué la circumambulation (« Aṭ-Ṭawâf ») sur un chameau et il touchait le coin [de la Ka’bah] à l’aide d’un bâton crochu. »
طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.