Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2139

باب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2139

Rapporteur :Abdoullah ibn Umar

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2139, 2165, 5142), Muslim (n° 1412a, 1412e), Abou Daoud (n° 3436), At-Tirmidhi (n° 1292), An-Nasa’i (n° 3243), Ibn Maja (n° 1868, 2171), Malik (n° 1382), Ahmad (n° 4302, 5052, 5394, 5597, 5761, 5763, 5787, 5861) et Ad-Darimi (n° 2454).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( لَا يَبِيعُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِإِثْبَات الْيَاء فِي " يَبِيعُ " عَلَى أَنَّ " لَا " نَافِيَةٌ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَاهِيَةً وَأُشْبِعَتْ الْكَسْرَةُ كَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ ) وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِلَفْظ " لَا يَبِعْ " بِصِيغَةِ النَّهْيِ. قَوْله : ( بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) كَذَا أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِك , وَسَيَأْتِي فِي " بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان " عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظ " عَلَى بَيْع بَعْض " وَظَاهِر التَّقْيِيدِ بِأَخِيهِ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو عُبَيْد بْن حَرْبَوَيْهِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَأ…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).

Autres versions

Voir les 21 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4302

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5052

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5597

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5761

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5763

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5787

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5861

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan ad-Darimi 2454

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1779

D’après Ibn ‘Oumar (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Ne volez pas les clients des autres et ne demandez pas en mariage une femme déjà sollicitée par votre frère musulman, sauf avec la permission de ce dernier. » [Al-Boukhâri et Mouslim, dont c’est la version]

"‏لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له‏"

D’après Abdoullah ibn Umar

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 978

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (902)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1114)يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10066)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10069)لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10074)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا ، لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ إِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10078)لا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإنْ سَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5178)أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5876)لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5886)لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى ، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3035)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (555)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
  • المنتقى من السنن المسندة (668)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
  • سنن سعيد بن منصور (628)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
  • سنن سعيد بن منصور (629)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • صحيح ابن حبان (4137)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ،وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
  • صحيح ابن حبان (4142)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ
  • صحيح ابن حبان (5067)نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى تَهْبِطَ الأَسْوَاقَ
  • صحيح ابن حبان (5073)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3284)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3288)لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسْتَامْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3291)لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3293)أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
  • مستخرج أبي عوانة (3891)لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3899)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَاأَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَ
  • مستخرج أبي عوانة (3944)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا و

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1775

Selon Anas ibn Mâlik (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit au citadin de vendre pour le compte du paysan, même si ce dernier est son frère de sang. [Al-Boukhâri et Mouslim]

عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

D’après Anas ibn Mâlik + 6 autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1521

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin.

‘Abdullah ibn 'Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin. Je demandai à ibn ‘Abbâs : " Que signifie sa…

أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏

D’après Ibn 'Abbâs + 5 autres versions Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 9623

N’allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent. Ne vendez pas et n’achetez pas les uns par-dessus les autres. Ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Qu’un citadin ne vende pas pour un nomade. Ne laissez pas gonfler les mamelles des chamelles et des brebis.

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « N’allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent. Ne vendez pas et n’achetez pas les uns par-dessus les autres. Ne surenchérissez pas les uns contre les autres. Qu’un citadin ne vende pas pour un…

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا…

D’après Abû Hurayrah + 8 autres versions Expliqué

Authentique Riyad as-Salihin 1778

Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’un citadin vende pour un nomade, de surenchérir les uns sur les autres, de vendre par-dessus son frère, de faire une demande en mariage après celle qu'il a effectuée

Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’un citadin vende pour un nomade, de surenchérir les uns sur les autres, de vendre par-dessus son frère, de faire une demande en mariage après celle qu'il a effectuée et qu’une femme demande le…

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها‏.‏ وفي رواية قال‏:‏…

D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 13772

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 10 autres versions Arabe seulement

Thèmes