Sahih al-Boukhari / Livre 34
Sahih al-Boukhari 2150
باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَة
Authentique
hadith de Sahih al-Boukhari
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2150
Rapporteur : Abû Hurayrah
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Al-Boukhari (n° 2150 ), Muslim (n° 1515c ), Abou Daoud (n° 3443 ), An-Nasa’i (n° 4496 ), Malik (n° 1383 ) et Ahmad (n° 7004 , 8581 , 9078 , 9623 ).
Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Mousnad Ahmad 9623
Commentaire d’Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari : vue étude
Commentaire classique
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari
قَوْله فِي رِوَايَةِ مَالِك ( لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَان ) يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَعَلَى بَيْع الْحَاضِرِ لِلْبَادِي قَرِيبًا , وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْبَيْعِ وَعَلَى النَّجْشِ , وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى التَّصْرِيَةِ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ.…
Lire la suite
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1515c
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 3443
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4496
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1383
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7004
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 8581
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Voir les 8 versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 9078
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 9623
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « N’allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent. Ne vendez pas et n’achetez pas les uns par-dessus les autres. Ne surenchérissez pas les uns contre les autres. Qu’un citadin ne vende pas pour un…
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا…
D’après Abû Hurayrah Expliqué
Également rapporté par… (25)
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1923)لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ السنن الصغير للبيهقي (902)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ السنن الكبرى للبيهقي (10066)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ السنن الكبرى للبيهقي (10069)لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ السنن الكبرى للبيهقي (10078)لا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإنْ سَ السنن الكبرى للبيهقي (10090)يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ السنن الكبرى للنسائي (5876)لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ السنن المأثورة رواية المزني (240)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ السنن المأثورة رواية المزني (241)وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ السنن المأثورة رواية المزني (242)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ صحيح ابن حبان (5073)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مستخرج أبي عوانة (3891)لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مستخرج أبي عوانة (3899)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَاأَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَ مستخرج أبي عوانة (3944)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا و مسند أبي يعلى الموصلي (5752)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مسند أبي يعلى الموصلي (6286)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَيَرُدُّ مَ مسند أبي يعلى الموصلي (6311)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ ، وَلا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِن مسند الشافعي (778)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مسند الشافعي (779)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مسند الشاميين للطبراني (3283)لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ بِبَيْعٍ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ مسند الموطأ للجوهري (418)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضَاهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3093)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3095)وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1316)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1330)لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، ومَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1779
"لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"
D’après Abdoullah ibn Umar + 21 autres versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1775
عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ((متفق عليه)).
D’après Anas ibn Mâlik + 6 autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1521
‘Abdullah ibn 'Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin. Je demandai à ibn ‘Abbâs : " Que signifie sa…
أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
D’après Ibn 'Abbâs + 5 autres versions Expliqué
Authentique
Riyad as-Salihin 1778
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’un citadin vende pour un nomade, de surenchérir les uns sur les autres, de vendre par-dessus son frère, de faire une demande en mariage après celle qu'il a effectuée et qu’une femme demande le…
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال:…
D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Expliqué
Non jugé
Al-Mouwatta de Malik 1094
D’après Abû Hurayrah + 22 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13772
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 10 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 2149 Hadith suivant n° 2151