Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2238

باب ثَمَنِ الْكَلْبِ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 2238

Rapporteur :Abû Juhayfah

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ،‏.‏ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ

ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2238, 2086, 5347, 5945, 5962) et Ahmad (n° 18007, 18019).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

أحلَّ اللهُ سُبحانَه لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شيءٍ؛ مِنَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ، والمَكْسَبِ والتِّجارةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ مُتْرَفِعًا عَنِ الدَّنايا.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عَونُ بنُ أبي جُحَيفةَ أنَّ أباهُ أبا جُحَيفةَ وَهْبَ بنَ عبدِ اللهِ السُّوائيَّ رَضيَ اللهُ عنه اشْتَرى عبدًا كانَ يَعمَلُ حِجَّامًا، فأمَرَه بكَسْرِ الآلةِ الَّتي كانَ يَحجِمُ بها، كما في رِوايةٍ عندَ البُخاريِّ، فسَأَلَه ابنُه عن سَببِ كَسْرِه لآلةِ الحَجَّامِ، فأخْبَرَه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ نَهى عن ثَمَن الكَلبِ، أي: عَن بَيعِ الكَلبِ، وأخْذِ ثَمنِه، وما تمَّ كَسْبُهُ مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ لأنَّ الكلبَ مَنْهِيٌّ عَنِ اقتنائِهِ وتَربيتِهِ. وقيل: إنَّه يُستثنَى مِن ذلك كَلْبُ الحِراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ، كما في رِوايةِ الدَّارقُطْنيِّ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «إلَّا الكَلْبَ الضارِيَ»، وفي رِوايةِ التِّرمذيِّ: «إلَّا كَلْبَ الصَّيدِ».

وكذا نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الدَّمِ، أي: ثَمَنِ إخراجِ الَّدمِ، ويُقصَدُ بها أُجرةُ الحِجامةِ. والحِجامةُ: هي إخراجُ الدَّمِ الفاسِدِ أو الزَّائِدِ في الجِسمِ بطَريقةٍ مَخصوصةٍ. وقدِ احتجَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأعْطى الحَجَّامَ أجْرَه، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، ولو كان إعطاءُ الحجَّامِ أُجْرَةً حَرامًا لَمَا احْتَجَمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وَلَمَا أعْطى الحَجَّامَ أُجرةً، فحُمِلت أحاديثُ النَّهيِ عن كَسْبِ الحجَّامِ والتَّصريحِ بأنَّه خَبيثٌ على التَّنْزِيهِ والتَّرَفُّعِ عن دَنيءِ الأكْسابِ، والحَثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ، ومَعالي الأُمورِ. أو يَحتمِلُ أنْ يكونَ النَّهيُ كان في بَدْءِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ ذلك؛ فلَمَّا أَعْطى الحَجَّامَ أجْرَه، كان ناسخًا لِمَا تقدَّمَه.

ونَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الواشِمةِ والمَوشومةِ، أي: فِعْلِهما، والوَشْمُ: غَرزُ جِلدةِ البَشَرةِ بالإِبرةِ، وحَشْوُها بالكُحلِ، فيَسوَدُّ ذلك المَوضِعُ، أو يَزرَقُّ، أو يَخضَرُّ، وتَظهَرُ فيه أشكالٌ وألوانٌ مُخالِفةٌ للَونِ البَدَنِ، وكانوا يَرَون أنَّ ذلِك مِن التَّجميلِ. والواشمةُ: هي المرأةُ التي تَصنَعُ الوَشمَ، بأُجْرةٍ أو بدُونِ أُجْرةٍ. والمَوشومةُ: هي مَن يُوضَعُ عليها الوَشمُ. وإنَّما نَهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّه مِن فِعلِ الفُسَّاقِ والجُهَّالِ، ولأنَّه تَغييرٌ لخلْقِ اللهِ.

ونَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّعامُل بالرِّبا، ومَنَعَه على الطَّرفَين مَعًا؛ فمَنَعَ آخِذَ الرِّبا أنْ يَأخُذَه مِن غيرِه، ومَنَع مُعْطي الرِّبا أنْ يَدفَعَه ويُعطيَه لِغَيرِه. والرِّبا هو التَّعامُلُ بيْنَ النَّاسِ بالزِّيادةِ على أصْلِ الدُّيونِ والإقْراضِ، سواءٌ كان رِبا الزِّيادةِ والفَضْلِ، أو رِبا التَّأْجيلِ والنَّسيئَةِ. والنَّهيُ هنا عن أخْذِ الرِّبا وإعطائِه وإنْ لَمْ يَأكُلْ منه، وإنَّما خُصَّ الأكلُ بالذِّكرِ؛ لأنَّ الَّذين نَزَلَ فيهم النَّهيُ كانت طُعمَتُهُم مِن الرِّبا، أو لأنَّه أعظَمُ أنواعِ الانتفاعِ، والأغلبُ والأعظمُ.

ولَعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُصَوِّرَ، ولكِنْ لَيسَ كُلَّ مُصَوِّرٍ، بل المُرادُ: مَن صَوَّرَ ما به رُوحٌ. وقيل: هم النَّحَّاتونَ الذين يَصْنَعونَ ويَنْحِتون التَّماثيلَ التي تُضاهي خَلْقَ اللهِ، وقيل: هم مَنْ يَصْنَعونَ الأصْنامَ للعِبادَةِ.

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2238
Jugements sur d’autres versions (1)
  • Ad-Daraqoutni تَفَرَّدَ بهِ أبو حمزة عن رقبة عن عون وقال في موضع آخر غريبٌ من حديث نوح بن ثعلب عن عون، تَفَرَّدَ بهِ مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة، عَنه. — أطراف الغرائب (2/194)

Autres versions

Voir les 7 versions
Également rapporté par… (10)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (145)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10178)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
  • المعجم الكبير للطبراني (17782)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
  • شرح السنة (2040)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَثَمَنِ الدَّمِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْمُصَوِّرَ
  • صحيح ابن حبان (5047)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ
  • صحيح ابن حبان (5973)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
  • مستخرج أبي عوانة (4217)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ،وَكَسْبِ الْبَغِيِّ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (877)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (199)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَالْمُصَوِّرُ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (6003)نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1673

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit le prix de la vente de chiens, la contrepartie financière de la prostituée et le gain du devin.

Abû Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit [le profit de] la vente de chiens, la contrepartie financière de la prostituée et le gain du devin. »

"‏نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحُلوان الكاهن‏"

D’après Abou Mas‘oûd al-Badrî + 19 autres versions Expliqué

Authentique Sahih Muslim 1568b

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du chien est impur, la contrepartie financière de la prostituée est impure, le profit de celui qui pratique la saignée est impur. »

Râfi' ibn Khadîj (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du chien est impur, la contrepartie financière de la prostituée est impure, le profit de celui qui pratique la saignée est impur. »

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ‏"

D’après Râfi' ibn Khadîj + 8 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 1990

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ…

D’après Ibn 'Abbâs + 1 autre version Arabe seulement

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ