Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 42

Sahih al-Boukhari 2383

باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2383

Rapporteur :Sahl ibn Abou Hathma

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى

عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2383), Muslim (n° 1540e), At-Tirmidhi (n° 1303), An-Nasa’i (n° 4543) et Ahmad (n° 16625).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهى عن بَعضِ أنواعِ المعامَلاتِ، كتِلْك الَّتي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو الَّتي تَشتمِلُ على غَررٍ وجَهالةٍ، وربَّما تَضُرُّ بالبائعِ أو المُشتري.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن المُخابَرةِ، وهي المُعامَلةُ على الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ منها مِن الزَّرعِ، كالثُّلثِ والرُّبعِ وغيرِ ذلك مِن الأجزاءِ المَعلومةِ، وقدْ وَرَدَ ما يَنسَخُ حكْمَ النَّهيِ؛ فقدْ عامَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أهْلَ خَيبَرَ على نِصفِ ما يَخرُجُ منها كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما.

ونَهى عن المُحاقَلةِ، وهي: بَيعُ الحِنطةِ في سُنبلِها بكَيلٍ مَعلومٍ مِن الحِنطةِ الخالصةِ. وهذا فيه جَهالةُ ما في السَّنابلِ.

ونَهى عن المُزابَنةِ، وهي: بَيعُ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ قبْل جَنْيِه خَرْصًا -تَقديرًا- بِالتَّمرِ على الأرضِ، وبَيعُ العِنبِ على الشَّجرِ بالزَّبيبِ. وهذا فيه جَهالةٌ بكَيلِ ووَزْنِ الثِّمارِ.

ونَهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ الَّتي على الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفرِدةً وحدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حَتَّى تَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ بأنْ يَتلوَّنَ ويَلِينَ أو نحْوِه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنُ مِن العاهةِ الَّتي هي الآفةُ الَّتي قدْ تُذهِبُ بالثَّمَرِ أو تُقلِّلُه.

وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُباعَ ثِمارَ النَّخيلِ ونحْوِه، بعْدَ بُدوِّ صلاحِهِ بِتَمْرٍ، حتَّى لا يُباعَ الطَّعامُ بالطَّعامِ مع التَّفاضلِ، وهو مِن الرِّبا، وإنَّما يُباعُ بالدِّينارِ والدِّرهمِ، وفي حُكْمِهما النُّقودُ الورَقيَّةُ المُعاصِرةُ.

ورَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ذلك في «العَرايا»، وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتَمْرٍ على الأرضِ، فيُعطِيَ ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بَعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهمْ لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.

وفي الحديثِ: يُسْرُ الشَّريعةِ ورَفْعُها للحَرَجِ عن النَّاسِ ورِعايتُها لمَصالحِهم، بما لا يَعودُ بالضَّرَرِ عليهم.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

خَامِسهَا حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج وَسَهْل بْن أَبِي حَثْمَة فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَصْحَاب الْعَرَايَا وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث سَهْل فِي " بَابِ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَقَوْله هُنَا : " قَالَ : وَقَالَ اِبْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي بَشِير " يَعْنِي اِبْن يَسَار مِثْلَه , كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَأَبِي الْوَقْتِ , وَوَقَعَ لِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَة وَغَيْرِهِمَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ اِبْن إِسْحَاق " فَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُعَلَّق , وَلَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِهِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ وَاللَّه الْمُسْتَعَان. ( خَاتِمَة ) : اِشْتَمَلَ كِتَاب الشِّرْب عَلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا ,…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2383
Jugements sur d’autres versions (1)
  • Bon (hasan)موفق الدين ابن قدامة حسن — الكافي لابن قدامة (2/66)

Autres versions

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 16625

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ…

D’après Sahl ibn Abou Hathma Arabe seulement

Également rapporté par… (10)
  • الاستذكار (728)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا
  • التمهيد لابن عبد البر (439)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9866)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5923)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (4295)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (5498)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • تغليق التعليق لابن حجر (892)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ
  • مستخرج أبي عوانة (4026)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • مستخرج أبي عوانة (4038)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَعَنْ بَيْعُ الْعِنَبُ بِالرُّطَبِ ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21981)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2205

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout.

‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de…

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ

D’après Abdoullah ibn Umar + 6 autres versions Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2381

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre chose que des pièces d’or ou d’argent, à l’exception des « ‘Arâyâ ».

Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre…

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 5 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 13724

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 19 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 1983

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

D’après Ibn 'Abbâs + 11 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1316

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 7 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 13838

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 7 autres versions Arabe seulement