Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 64

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) séjourna trois jours entre Khaybar et Médine, on lui monta une tente afin qu'il consomme son mariage avec Ṣafiyyah.

باب غَزْوَةُ خَيْبَرَ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 4213

Rapporteur :Anas ibn Mâlik

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ

أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْىَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ‏.‏ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ‏.‏

Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) séjourna trois jours entre Khaybar et Médine, on lui monta une tente afin qu'il consomme son mariage avec Ṣafiyyah. J'ai invité les musulmans à son repas de noces auquel il n'y avait ni pain, ni viande. Il ordonna à Bilâl d'étaler uniquement des tapis de peaux sur lesquels furent servis des dattes, du fromage fait de lait aigre et du beurre rance. Les musulmans dirent alors : "Cela concerne soit l'une des mères des croyants, soit l'une de ses esclaves concubines." Puis, ils dirent : "S'il lui a mis un voile, c'est l'une des mères des croyants ; mais s'il ne lui a pas mis de voile, c'est une esclave concubine !" Lorsqu'on se remit en marche, il l'installa derrière lui et étendit le voile. »

Rapporté par Al-Boukhari (n° 4213, 5085, 5159, 5387), An-Nasa’i (n° 3382) et Ahmad (n° 13286).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Le Prophète (sur lui la paix et salut sur lui) sortit en voyage et séjourna entre Khaybar et Médine, trois jours et trois nuits, avec la mère des croyants Ṣafiyyah (qu'Allah l'agrée) lorsqu'il l'épousa. Il organisa un repas de noces et ordonna à Anas (qu'Allah l'agrée) d'y inviter les musulmans afin qu'ils puissent manger. Mais [ce repas ne comportait] ni viande, ni pain, vu la situation [matérielle] pauvre du Messager d’Allah (sur lui la paix et salut sur lui). Malgré cela, on étala des tapis de peaux sur lesquels furent servis des dattes, du fromage fait de lait aigre [du beurre fondu] et d'autres aliments semblables. Les musulmans en mangèrent puis se dirent que si le Prophète (sur lui la paix et salut sur lui) couvrait Ṣafiyyah d'un voile, elle faisait partie des mères des croyants, car le voile est une obligation pour elles. Par contre, s'il ne la couvrait pas d'un voile, c'est qu’elle était une esclave concubine parmi les esclaves. Lorsque le Prophète (sur lui la paix et salut sur lui) la couvrit d'un voile et l'installa convenablement derrière lui, ils surent avec certitude qu’elle faisait partie des mères des croyants.

Explication en arabe

خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين خيبر والمدينة، وبقي ثلاثة أيام بلياليها مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها حين تزوجها، فأقام -عليه الصلاة والسلام- وليمة لها فأمر أنسًا رضي الله عنه أن يدعو الناس إليها ليأكلوا، ولم يكن فيها لحم ولا خبز لقلة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن بسطت البسط من الجلد فجعل فيها التمر والأقط ونحو ذلك فأكل الناس منها، ثم إنهم تساءلوا فقالوا: إن جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الحجاب على صفية فهي من أمهات المؤمنين لأن الحجاب فرض عليهن، وإن لم يحجبها فهي جارية من الجواري، فلما ضرب عليها الحجاب ووسع لها في المركب خلفه أيقنوا أنها من أمهات المؤمنين.

  • أنَّ وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة، والدخول عليها؛ لأنَّ هذه الفترة هي المقصودة من النكاح، وما قبلها تمهيد لها.
  • أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة، والدعوة إليها، والاستعداد لها، فإن كان الإنسان موسرًا فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً، حسب حال الزوج، وقَدْر المدعوِّين، وإن كان في حالة سفر، أو حالة عسرة فيكفي ما تيسَّر من الطعام والشراب.
  • أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًّا؛ فالسفر والتخفُّف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها، والاجتماع لها.
  • جواز الدخول على المرأة في السفر، وذلك لثبوته من فعله -عليه الصلاة والسلام-.
  • جواز التوكيل في الدعوة للوليمة.
  • الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الولائم إسراف ولا تبذير لقوله: فما كان فيها من خبز ولا لحم.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( قَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا لِأَبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيّ , وَلِلْبَاقِينَ " أَقَامَ " وَهُوَ أَوْجَه. قَوْله : ( قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا إِلَخْ ) سَيَأْتِي شَرْحه وَاضِحًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 4213

Autres versions

Voir les 7 versions
Également rapporté par… (9)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (1058)أَقَامَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ . قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خِبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (13428)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ وَمَا كَانَ إِلا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ ، وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ و
  • السنن الكبرى للنسائي (5344)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ , وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، وَأُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6389)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ ، وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ ، وَالأَقِطِ ، وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَ
  • حجة الوداع لابن حزم (494)أَقَامَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (58)أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَ
  • دلائل النبوة للبيهقي (1603)أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ وَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ ، وَالأَقِطَ ، وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مَا مَلَكَتْ
  • شرح السنة (2312)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ
  • صحيح ابن حبان (7369)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 13487

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ…

D’après Anas ibn Mâlik + 32 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 12553

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

D’après Anas ibn Mâlik + 1 autre version Arabe seulement

Thèmes