Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 65

Sahih al-Boukhari 4665

باب قَوْلِهِ ‏{‏ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ‏}‏

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 4665

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَتُحِلُّ حَرَمَ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ،

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا‏.‏ قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏ فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهَذَا الأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُرِيدُ الزُّبَيْرَ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ، وَأُمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاءَ، وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُرِيدُ خَدِيجَةَ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ صَفِيَّةَ، ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الإِسْلاَمِ، قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ‏.‏ وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ رَبُّونِي رَبَّنِي أَكْفَاءٌ كِرَامٌ، فَآثَرَ التُّوَيْتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ، يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ بَنِي تُوَيْتٍ وَبَنِي أُسَامَةَ وَبَنِي أَسَدٍ، إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ، يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 4665).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة ( حَجَّاج ) هُوَ اِبْن مُحَمَّد الْمِصِّيصِيُّ. قَوْله : ( قَالَ اِبْن أَبِي أُبَّانِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْء ) كَذَا أَعَادَ الضَّمِير بِالتَّثْنِيَةِ عَلَى غَيْر مَذْكُور اِخْتِصَارًا وَمُرَاده اِبْن عَبَّاس وَابْن الزُّبَيْر , وَهُوَ صَرِيح فِي الرِّوَايَة الْأُولَى حَيْثُ قَالَ قَالَ اِبْن عَبَّاس حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِبْن الزُّبَيْر. قَوْله : ( فَتَحِلّ مَا حَرَّمَ اللَّه ) أَيْ مِنْ الْقِتَالِ فِي الْحَرَم. قَوْله : ( كَتَبَ ) أَيْ قَدَّرَ. قَوْله : ( الْمُطَّوِّعَيْنِ ) أَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُبِيحُونَ الْقِتَال فِي الْحَرَم , وَإِنَّمَا نُسِبَ اِبْن الزُّبَيْر إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ هُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَءُوهُ بِالْقِ…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).