Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 85

Attribuez les legs [c'est-à-dire : les parts d'héritages] à leurs ayant droits. Et ce qu’il reste, alors c'est pour le plus proche parent mâle.

باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 6737

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"

D'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) : Le Prophète ﷺ a dit :

« Attribuez les legs [c'est-à-dire : les parts d'héritages] à leurs ayant droits. Et ce qu’il reste, alors c'est pour le plus proche parent mâle. »

Rapporté par Al-Boukhari (n° 6737, 6732, 6735, 6746), Muslim (n° 1615a, 1615b), At-Tirmidhi (n° 2098), Ahmad (n° 2525, 2838) et Ad-Darimi (n° 2860).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Le Prophète ﷺ ordonne à ceux qui sont chargés de la répartition de l'héritage de le distribuer aux ayants droit comme Allah (Élevé soit-Il) l'a voulu, d'une répartition juste et religieusement légale. On donne donc aux ayant droits leurs parts déterminées dans le Livre d'Allah. Ces parts sont de : deux tiers, un tiers, un sixième, la moitié, un quart et un huitième. Ce qui reste après cela, alors on le donne aux hommes qui sont les plus proches du défunt et qu'on appelle : « Al 'Aṣabah. »

Enseignements

  • Ce hadith est une règle dans la répartition de l'héritage.
  • La répartition des legs [les parts de l'héritage] commence d'abord par les ayants droits.
  • Ce qui reste après les parts obligatoires est pour les personnes proches du défunt (Al 'Asabah).
  • Le devancement des personnes les plus proches et ainsi de suite. Par conséquent, une personne proche du défunt mais étant loin comme l'oncle paternel n'hérite pas en présence d'une personne proche mais plus près comme le père.
  • Il n'y a rien pour le proche du défunt si toutes les parts obligatoires de l'héritage ont été réparties, c'est-à-dire : il ne reste rien de l'héritage.

Explication en arabe

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ , وَوَجْه تَعَلُّقه بِالْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَبْقَى بَعْد الْفَرْض يُصْرَفُ لِأَقْرَب النَّاس لِلْمَيِّتِ فَكَانَ الْجَدّ أَقْرَب فَيُقَدَّم , قَالَ اِبْن بَطَّال : وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ شَرِكَ بَيْن الْجَدّ وَالْأَخ فَإِنَّهُ أَقْرَب إِلَى الْمَيِّت بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَنْفَرِد بِالْوَلَاءِ , وَلِأَنَّهُ يَقُوم مَقَام الْوَلَد فِي حَجْب الْأُمّ مِنْ الثُّلُث إِلَى السُّدُس , وَلِأَنَّ الْجَدّ إِنَّمَا يُدْلِي بِالْمَيِّتِ وَهُوَ وَلَد اِبْنه وَالْأَخ يُدْلِي بِالْمَيِّتِ وَهُوَ وَلَد أَبِيهِ وَالِابْن أَقْوَى مِنْ الْأَب ; لِأَنَّ الِابْن يَنْفَرِد بِالْمَالِ وَيَرُدّ…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).

Autres versions

Voir les 11 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 2525

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 2838

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan ad-Darimi 2860

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 945

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Également rapporté par… (23)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (725)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1670)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1037)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلِي رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11421)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11458)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19795)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6116)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الأوسط للطبراني (8730)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تُرِكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10751)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكْتُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10752)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (942)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • سنن الدارقطني (3576)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • سنن الدارقطني (3577)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • شرح السنة (2218)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ ، فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1478)“ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ “
  • مستخرج أبي عوانة (4441)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4443)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (507)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2721)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2343)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (30470)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (321)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3378)ألْحِقُوا الْفرائِض بِأهْلِها ، فما بقِي فهُو لأوْلى رجُلٍ ذكرٍ

Sur le même sujet

Thèmes