Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 87

Sahih al-Boukhari 6862

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَزَاؤُهُ فَجَهَنَّمُ}

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 6862

Rapporteur :Abdoullah ibn Umar

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : EnglishTürkçe

Rapporté par Al-Boukhari (n° 6862) et Ahmad (n° 5423).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال في فسحة وسعة أعماله الصالحة، ورجاء رحمة الله ومغفرته وعفوه، حتى إذا قتل إنسانًا محرَّمٌ قتله فقد ضاقت به أعماله؛ لأنها لا تَفِي بوزر القتل وذنبه العظيم.

  • عظم القتل بغير حق والقتل العمد، فإنه يخرج المؤمن من السعة في الدين إلى الضيق.
  • الدماء المحرمة أربعة أصناف: 1- دم المسلم، وهو أعظمها، 2- دم الذمي، وهم اليهود والنصارى الذين أقروا في دار الإسلام على دينهم بالتزام الجزية، ونفوذ أحكام الإسلام فيهم، 3- دم المعاهد، وهم الكفار في بلادهم الذين بيننا وبينهم صلح لا نحاربهم ولا يحاربوننا، 4- دم المستأمِن، وهو الكافر الحربي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمّناه في وقت محدد يدخل بلاد المسلمين مِن ولي الأمر أو مَن يملك ذلك من نوَّابه.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث اِبْن عُمَر. قَوْله ( حَدَّثَنَا عَلِيّ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ غَيْر مَنْسُوب وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ فِي تَقْيِيده وَلَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْكَلَابَاذِيّ , وَقَدْ ذَكَرْت فِي الْمُقَدِّمَة أَنَّهُ عَلِيّ بْن الْجَعْد لِأَنَّ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ لَمْ يُدْرِك إِسْحَاق بْن سَعِيد. قَوْله ( لَا ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " لَنْ ". قَوْله ( فِي فُسْحَة ) بِضَمِّ الْفَاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَبِحَاءٍ مُهْمَلَة أَيْ سَعَة. قَوْله ( مِنْ دِينه ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة مِنْ الدِّين وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " مِنْ ذَنْبه " فَمَفْهُوم الْأَوَّل أَنْ يَضِيق عَلَيْهِ دِينه فَفِيهِ إِشْعَار بِالْوَعِيدِ عَلَى قَتْل الْمُؤْمِن مُتَعَمِّدًا بِمَا…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).

Autres versions

Non jugé Riyad as-Salihin 220

D’après Ibn ‘Oumar (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le croyant ne cessera d’être à l’aise dans sa religion et en droit d’espérer la miséricorde de son Seigneur tant qu’il n’aura pas commis de meurtre. » [Al-Boukhâri]

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ “ لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرًا‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

D’après Abdoullah ibn Umar

Également rapporté par… (11)
  • التبصرة لابن الجوزي (6)“ لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • التبصرة لابن الجوزي (123)“ لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا “
  • الديات لابن أبي عاصم (25)لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14577)لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا دَامَ لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14578)لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • المستدرك على الصحيحين (8100)لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • المستدرك على الصحيحين (8101)لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (1424)لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • شرح السنة (2524)لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • شعب الإيمان للبيهقي (4937)لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
  • مسند عبد بن حميد (864)لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

Thèmes