Aller au contenu
Assabile

Bulugh al-MaramLivre 4

Bulugh al-Maram 600

Non jugé Bulugh al-Maram 600

Rapporteur :Mu'âdh ibn Jabal

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 1576 )‏، والترمذي ( 623 )‏، والنسائي ( 5 / 25 ‏- 26 )‏، وابن ماجه ( 1803 )‏، وأحمد ( 5 / 230 )‏، وصححه ابن حبان ( 7 / 195 )‏، والحاكم ( 1 / 398 )‏.‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن.‏ وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ.‏ وهذا أصح".‏ قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث.‏ و "التبيع": هو ذو الحول.‏ و "المسن": هو ذو الحولين.‏ و "معافر": على وزن "مساجد" حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 1576, 1578), At-Tirmidhi (n° 623), An-Nasa’i (n° 2450, 2451, 2452, 2490), Ibn Maja (n° 1803, 1818), Ahmad (n° 21005, 21027, 21070, 21112) et Ad-Darimi (n° 1569, 1570). Cité dans Bulugh al-Maram (n° 600).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Voir les 15 versions
Également rapporté par… (31)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2320)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1555)فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4544)وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ، وبالدوالي نصف العشر
  • السنن الصغير للبيهقي (548)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيُّ
  • السنن الصغير للبيهقي (1677)آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6726)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً , وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرِيٌّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6727)وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6731)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (6917)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفُ الْعُشْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17166)وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي مُحْتَلِمًا ، دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17167)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2216)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2217)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2253)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1279)وَأَمَرَنِي أَنْآخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، يَعْنِي مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • المسند للشاشي (1280)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةً مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1281)آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1282)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1328)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ : مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَ
  • المنتقى من السنن المسندة (340)بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمَنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
  • المنتقى من السنن المسندة (1090)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمَنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1677)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , قِيلَ لَهُ : أُمِرْتَ فِي الأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لا , وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : لا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ
  • سنن الدارقطني (1705)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1706)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن حبان (4995)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن خزيمة (2121)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (514)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ “
  • مصنف ابن أبي شيبة (9703)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9705)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9719)مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ
  • مصنف عبد الرزاق (6667)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 979a

Il n'y a pas d'aumône légale à payer sur moins de cinq onces d'argent, ni sur moins de cinq chameaux et ni sur moins de cinq « Awsuq ».

Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'y a pas d'aumône légale à payer sur moins de cinq onces d'argent, ni sur moins de cinq chameaux et ni sur moins de cinq « Awsuq ». »

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ‏"

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî + 34 autres versions Expliqué

Authentique Mousnad Ahmad 19744

Ô Abâ Ḥidhyam ! Que me vaut ta venue ?

Ḥanẓalah ibn Ḥidhyam relate que son grand-père Ḥanîfah a dit à Ḥidhyam : « Réunis-moi mes enfants car je veux leur faire une recommandation [testamentaire] ! » Il les a alors réunis et a dit : « Ma première recommandation [testamentaire] est pour cet orphelin-là qui est sous ma protection à qui je…

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّي أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمٍ اجْمَعْ لِي بَنِيَّ فَإِنِّي…

Rapporteur : حنظلة بن حذيم التميمي Expliqué

Thèmes

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ