Aller au contenu
Assabile

Bulugh al-MaramLivre 7

Les gens de deux religions différentes n'héritent pas les uns des autres.

Bon (hasan) Bulugh al-Maram 948

Rapporteur :Abdoullah ibn Amr

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ .‏ 1‏ .‏
‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )‏ ، وأبو داود ( 2911 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )‏ ، وابن ماجه ( 2731 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " .‏ وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 )‏ : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" .‏ وسندها حسن أيضا.‏

Abdullah iibn 'Amr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : "Les gens de deux religions différentes n'héritent pas les uns des autres." »

Rapporté par Ibn Maja (n° 2736). Cité dans Bulugh al-Maram (n° 948).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Ce hadith indique qu'il n'y a pas d'héritage entre les gens dont les religions sont différentes. Par conséquent, le musulman n'hérite pas du juif ou du chrétien et inversement. Ceci parce que la concordance de religion, qui est l'une des conditions de l'héritage, n'est pas remplie. Ainsi, lorsque les religions de deux personnes sont différentes, il n'y a pas d'héritage possible entre elles. Et c'est l'avis de l'ensemble des jurisconsultes.

Explication en arabe

أفاد الحديث أنه لا توارث بين كل قوم اختلفت ديانتهم، فلا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، والعكس، وذلك لأنه اختل شرط من شروط التوارث وهو اتفاق الدين، فإذا اختلفت الأديان فلا توارث بينهما، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.

  • لا توارث بين المسلم والكافر، ولو بالولاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ذلك أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب، فقد فقدت الصلات والعلاقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنع التوارث.
  • ظاهر الحديث أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديًّا، والقريب الآخر نصرانيًّا، فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما.
  • أن الكفر ملل مختلفة.

Jugements des savants

Terme du jugement d’origine, sans savant nommé : حسن

Autres versions

Également rapporté par… (3)
  • المنتقى من السنن المسندة (954)لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَ
  • سنن الدارقطني (3580)لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3352)لا يتوارثُ أهْلُ مِلّتيْنِ ، الْمرْأةُ ترِثُ مِنْ دِيةِ زوْجِها ومالِهِ ، وهُو يرِثُ مِنْ دِيتِها ومالِها ، ما لمْ يقْتُلْ أحدُهُما صاحِبهُ عمْدا ، فإِنْ قتل أحدُهُما صاحِبهُ عمْدا لمْ يرِثْ مِنْ دِيتِهِ ومالِهِ شيْئا ، وإِنْ قتل صاحِبهُ خطأ ورِث مِنْ مالِهِ ، ولمْ يرِثْ مِنْ دِيتِهِ

Thèmes

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ