Rapporteur :Abdoullah ibn Amr
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Ibn Maja (n° 2038).
Commentaire classique
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan Ibn Maja
قَوْله ( اُسْتُحْلِفَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( وَجَازَ طَلَاقه ) أَيْ نَفَذَ وَمَضَى أَيْ يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم.…
Lire la suite
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 2038 |
| Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 2038 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 2038 |
| Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 2038 |
Autres versions
Également rapporté par… (4)
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (336)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتَحْلَفَ زَوْجَهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَّلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاقُهُ
- سنن الدارقطني (3556)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلاقُهُ
- سنن الدارقطني (3810)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطُلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلاقُهُ
- معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (332)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلاقُهُ “