Aller au contenu
Assabile

Sunan Ibn MajaLivre 12

Sunan Ibn Maja 2182

باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

Authentique 4 jugements de savants Sunan Ibn Maja 2182

Rapporteur :Abou Barza

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Ibn Maja (n° 2182), Abou Daoud (n° 3457) et Ahmad (n° 18974).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Hadith Le hadith n° 2182
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2182
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H Chaîne authentiqueIsnaad Sahih La chaîne seule n° 2182
Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2182

Autres versions

Également rapporté par… (25)
  • السنن الكبرى للنسائي (5838)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5845)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5847)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا
  • السنن الكبرى للنسائي (5848)الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5850)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولَ : اخْتَرْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5860)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5862)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَا هَوِيَ
  • السنن الكبرى للنسائي (11210)البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بَورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • السنن الكبرى للنسائي (11212)البَيِّعَانِ بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتْفَرَّقَا , أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآَخَرِ : اخْتَرْ
  • المستدرك على الصحيحين (2120)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا يَهْوَى ، قَالَهَا ثَلاثًا
  • المنتقى من السنن المسندة (609)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (610)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • صحيح ابن حبان (5013)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • صحيح ابن حبان (5024)الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ
  • صحيح ابن حبان (5025)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3911)إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
  • مستخرج أبي عوانة (3913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِد
  • مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مستخرج أبي عوانة (3915)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ : اخْتَرْ
  • مستخرج أبي عوانة (3918)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ . وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3922)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • مستخرج أبي عوانة (3923)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
  • مستخرج أبي عوانة (3924)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 59

D’après Abou Khâlid Hakîm ibn Hizâm (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le vendeur et l’acheteur peuvent changer d’avis tant qu’ils ne se sont pas séparés. S’ils se sont montrés honnêtes et n’ont rien dissimulé, leur transaction est bénie. Si, à l’inverse, s’ils ont usé de mensonge et…

"‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏"

D’après Hakîm ibn Hizâm + 19 autres versions

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 370

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 11 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 826

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً…

D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4884

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 9 autres versions Arabe seulement

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ