Aller au contenu
Assabile

Sunan Ibn MajaLivre 12

Sunan Ibn Maja 2239

باب بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

Authentique 4 jugements de savants Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Ibn Maja 2239

Rapporteur :Abû Hurayrah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Ibn Maja (n° 2239), Al-Boukhari (n° 2148), Muslim (n° 1524b, 1524c, 1524d), Abou Daoud (n° 3444), At-Tirmidhi (n° 1251, 1252), An-Nasa’i (n° 4489), Ahmad (n° 7076, 8645, 8942, 9028, 9192, 9849, 9877, 10181) et Ad-Darimi (n° 2440).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan Ibn Maja

قَوْله ( مُصَرَّاة ) مِنْ التَّصْرِيَة وَهُوَ حَبْس اللَّبَن فِي ضُرُوع الْإِبِل وَالْغَنَم تَغْرِيرًا لِلْمُشْتَرِي قَوْله ( رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْر ) أَيْ صَاعًا مِمَّا هُوَ غَالِب عَيْش أَهْل الْبَلَد وَأَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث غَالِبُ أَهْل الْعِلْم قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ إِنَّ لَبَن التَّصْرِيَة اِخْتَلَطَ بِاللَّبَنِ الطَّارِئ فِي مِلْك الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَتَهَيَّأْ تَقْوِيم مَال الْبَائِع مِنْهُ لِأَنَّ مَا لَا يُعْرَف غَيْر مُمْكِن تَقْوِيمه فَحَكَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْر قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْحَاصِل أَنَّ الطَّعَام بَدَل اللَّبَن الْمَوْجُود فِي الضَّرْع حَال الْبَيْع وَأَمَّا الْحَادِث بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ حَدَثَ عَلَى مِلْك الْ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Hadith Le hadith n° 2239
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2239
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Muslim Le hadith n° 2239
Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2239

Autres versions

Voir les 19 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7076

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ مَنْ ابْتَاعَ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 8645

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 8942

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 9192

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 9849

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 10181

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan ad-Darimi 2440

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 814

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 2847

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (884)لا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (885)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9917)لا تُصَرُّوا الإِبِلَ ، لا الْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9921)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9923)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9930)مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9931)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9936)لا تُصَرُّوا الإِبِلَ ،وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5869)مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا ، أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْيَرُدَّهَا ، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (252)وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَلا الْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • السنن المأثورة رواية المزني (253)وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَلا الْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (558)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ
  • المنتقى من السنن المسندة (613)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ
  • سنن الدارقطني (2706)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا , وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ
  • صحيح ابن حبان (5078)لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَاأَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3917)مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3951)مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (3953)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ . إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (3954)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (3955)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (4377)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلَهُ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3044)لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَيرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3045)مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لا سَمْرَاءَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3046)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3047)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ

Sur le même sujet

dimanche 11 octobre 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ