Rapporteur : Abû Hurayrah
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Ibn Maja (n° 2452 ) et Muslim (n° 1544 ).
Jugements des savants
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 2452
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 2452
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Authentique Sahih - Agreed Upon
Le hadith
n° 2452
Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 2452
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1544
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (315)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيُمْسِكْهَا السنن الصغير للبيهقي (991)مَنْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ السنن الكبرى للبيهقي (10817)مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ السنن الكبرى للنسائي (4483)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكْرِيهَا المعجم الأوسط للطبراني (6326)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4229)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4230)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4233)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (4240)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا المعجم الكبير للطبراني (4315)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المعجم الكبير للطبراني (10852)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ تغليق التعليق لابن حجر (886)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ جزء أبي الطاهر (69)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ غريب الحديث للهروي (166)من كانت له أرض ، فليزرعها أو يمنحها أخاه مستخرج أبي عوانة (4095)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مستخرج أبي عوانة (4096)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ مستخرج أبي عوانة (4124)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى ، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مستخرج أبي عوانة (4126)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ مسند ابن أبي شيبة (80)نَهَانَا إِذَا كَانَ لأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرْجِهَا بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ . وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ مسند ابن الجعد (418)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، أَوْ لِيَذَرْهَا مسند الشاميين للطبراني (2743)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ مصنف ابن أبي شيبة (20650)نَهَانَا إذَا كَانَ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرجِهَا بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ , وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ معجم ابن الأعرابي (800)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلا موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (68)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَذَرْهَا موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (73)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2205
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de…
الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ
D’après Abdoullah ibn Umar + 6 autres versions Expliqué
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2381
Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre…
عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا.
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 5 autres versions Expliqué
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 13724
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 19 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 1983
D’après Ibn 'Abbâs + 11 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1316
D’après Abdoullah ibn Umar + 7 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13838
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 7 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 2451 Hadith suivant n° 2453