Aller au contenu
Assabile

Mishkat al-MasabihLivre 13

La femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur. Quant à la vierge, il faut lui demander son consentement, et celui-ci correspond à son silence.

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الفصل الأول

Authentique selon Al-Albani Mishkat al-Masabih 3127

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا» . رَوَاهُ مُسلم

Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « La femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur. Quant à la vierge, il faut lui demander son consentement, et celui-ci correspond à son silence. »

Rapporté par Muslim (n° 1421a, 1421c), Abou Daoud (n° 2098), At-Tirmidhi (n° 1108), An-Nasa’i (n° 3260, 3261), Malik (n° 1097), Ahmad (n° 1790, 2055) et Ad-Darimi (n° 2092). Cité dans Mishkat al-Masabih (n° 3127).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Ce hadith indique que la femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur à propos du consentement, en ce sens que son tuteur ne peut la marier qu'après qu'elle le lui ait permis verbalement. Par contre, en ce qui concerne la femme vierge pubère, son tuteur doit lui demander la permission pour la marier. Et son silence vaut consentement car il fait office d'approbation et il est formellement interdit de la contraindre.

Explication en arabe

دل الحديث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها.

  • النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا, وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا.
  • النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا.
  • يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها.
  • البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً.
  • لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا.
  • حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر.
  • مراعاة العلل والمعاني في الأحكام, ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط.
  • الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح, لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة.

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H Authentiqueصَحِيحٌ Le hadith تحقيق مشكاة المصابيح

Autres versions

Voir les 11 versions
Également rapporté par… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1083)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12646)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12647)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12658)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12676)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5189)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5190)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3054)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا
  • سنن الدارقطني (3134)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • سنن الدارقطني (3135)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا
  • سنن الدارقطني (3137)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • سنن سعيد بن منصور (539)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • صحيح ابن حبان (4177)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • صحيح ابن حبان (4178)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (916)“ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3392)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3394)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا سُكُوتُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3396)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا
  • مسند الحميدي (502)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
  • مسند الشافعي (773)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3580)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3581)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • موطأ عبد الله بن وهب (213)الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (819)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (492)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ،وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1419a

On ne marie la femme veuve ou divorcée que si elle donne son accord, et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement. - On demanda : Ô Messager d’Allah ! Comment manifeste-t-elle son consentement ? - Il répondit : Par son silence !

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne marie la femme veuve ou divorcée que si elle donne son accord, et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement. - On demanda : Ô Messager d’Allah ! Comment manifeste-t-elle…

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ أَنْ تَسْكُتَ ‏"

D’après Abû Hurayrah + 14 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 3053

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا…

D’après Ibn 'Abbâs + 3 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 17058

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ…

D’après Adî ibn Amîra al-Kindî + 2 autres versions Arabe seulement

Thèmes

mardi 20 octobre 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ