Non jugé
Mousnad Ahmad 15140
Rapporteur :Amir ibn Rabî‘a
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ حُسَيْنٌ بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 15140).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Également rapporté par… (3)
- الأحاديث المختارة (2673)مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ ، أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلا مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ م
- الأموال لابن زنجويه (41)مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَإِنْ خلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ
- مسند الروياني (1347)مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَإِنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عِقْدِهَا فِي عُنُقَهِ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ ، أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، إِلا امْرَأَتَهُ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ الشّ