Non jugé
Mousnad Ahmad 1627
Rapporteur :Al-Hasan ibn Alî
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 1627).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Également rapporté par… (3)
- الزهد لأحمد بن حنبل (394)لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ أَمِينٌ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلا أَدْرَكَهُ الآخِرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرُدُّ
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (803)لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ أَمْسُ ، مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا أَدْرَكَهُ الآخِرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَ
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (871)لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ أَمْسُ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا أَدْرَكَهُ الآخَرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ ، مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ ، إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ ، كَانَ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 1626
D’après Al-Hasan ibn Alî Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 2108
D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement
Chaîne authentique
Sunan an-Nasa'i 4068
D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement