Non jugé
Mousnad Ahmad 17614
Rapporteur : Iyâd ibn Himâr
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 17614 , 17621 ), Abou Daoud (n° 1709 ) et Ibn Maja (n° 2505 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sunan Abou Daoud 1709
D’après Iyâd ibn Himâr Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 2505
D’après Iyâd ibn Himâr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17621
D’après Iyâd ibn Himâr Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 942
D’après Iyâd ibn Himâr Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 3039
D’après Iyâd ibn Himâr Arabe seulement
Également rapporté par… (14)
التمهيد لابن عبد البر (495)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيُعَرِّفْ وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ الجزء الرابع من حديث ابن البختري (97)مَنِ الْتَقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلا تَكْتُمُوهُ وَلا تُغَيِّبُوهُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ الزيادات على كتاب المزني (300)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ السنن الكبرى للبيهقي (11146)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ السنن الكبرى للبيهقي (11177)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلا فَهِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ السنن الكبرى للنسائي (5802)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يُغَيِّرُ وَلا يَكْتُمَنَّ ، فَلإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ المنتقى من السنن المسندة (662)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ غريب الحديث للهروي (114)أشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتِم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء مسند أبي داود الطيالسي (1165)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مسند ابن الجعد (1093)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ مشكل الآثار للطحاوي (4129)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . مصنف ابن أبي شيبة (21040)مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوي عَدْلٍ , ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكْتُمُ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3335)منِ الْتقط لقطة ، فلْيشْهِدْ ذا عدْلٍ أوْ ذويْ عدْلٍ ، ولْيعرِّفْه ، ولا يكْتمْ ، ولا يغيِّبْ ، فإِنْ جاء صاحِبها فهو أحقّ بِها ، وإِلا فهو مال اللّهِ يؤْتِيهِ منْ يشاء معرفة الصحابة لأبي نعيم (4971)مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1722e
Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) fut interrogé au sujet de l’or ou de l’argent que l’on trouve par terre. Il répondit : " Observe bien comment sont la bourse et le cordon, puis fais-en l’annonce pendant un an. Si personne ne…
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " . وَسَأَلَهُ عَنْ…
D’après Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî + 21 autres versions Expliqué
Non jugé
Mousnad Ahmad 16431
D’après Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 20230
D’après Ubay ibn Ka’b + 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 6396
D’après Abdoullah ibn Amr + 2 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 16834
D’après Iyâd ibn Himâr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 16908
D’après Ya‘lâ ibn Mourra ath-Thaqafî Arabe seulement
Hadith précédent n° 17613 Hadith suivant n° 17615