Non jugé
Mousnad Ahmad 17902
Rapporteur :Al-Barâ’ ibn ‘Âzib
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ مِنْ بَنِي بَجْلَةَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَن طَلْحَةَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لَا إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 17902).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Non jugé
Al-Adab al-Moufrad 69
Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 3384
D’après Al-Barâ’ ibn ‘Âzib Arabe seulement
Également rapporté par… (19)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (545)عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : وَإِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ عَرَّضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَوَلَيْسَ وَاحِدًا ؟ ، قَالَ : لا , عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَ
- الآداب للبيهقي (68)عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , قَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ , قَالَ : أَوَ لَيْسَتْ وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي
- الأدب المفرد للبخاري (69)أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَوَ لَيْسَتَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَةَ ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ ، وَالْمَنِيحَةُ الرَّغُوبُ ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ ، فَأْمُرْ بِالْمَعْ
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (42)أَطْعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلا مِنَ خَيْرٍ
- البر والصلة لابن الجوزي (294)عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوَلَيْسَتَا وَاحِدَةً ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّ عِتْقِ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكّ
- البر والصلة للمروزي (258)أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، وَالْمَنِيحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ
- السنن الصغير للبيهقي (1933)عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقَصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَوَ لَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لَا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفُكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ث
- الصمت وآداب اللسان (67)أَطْعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَلْقَ لِسَانَكَ إِلا مِنْ خَيْرٍ
- المستدرك على الصحيحين (2790)لَئِنْ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : فَإِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، وَالْمِنْحَةُ الْمَوْكُوفَةُ ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذ
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد (1105)إَنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا عِتْقُ النَّسَمَةِ ، أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ
- تهذيب الكمال للمزي (2634)أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وفُكِّ الرَّقَبَةَ ، قال : أَوَلَيْسَا واحِدًا ؟ قال : لا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، والْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ ، والْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَأَطْعِمِ الطَّعَامَ ، واسْقِ ا
- سنن الدارقطني (1813)عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا , وَالْمَنِحَةُ الْوَكُوفُ , وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلا مِنْ خَيْرٍ
- شرح السنة (2422)عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُني الْجَنَّةَ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسْمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ . قَالَ : أَوَ لَيْسَتَا وَاحِدَةً ؟ قَالَ : لا ، عِتْقُ النَّسْمَةِ : أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ : أَنْ تُعِين
- شعب الإيمان للبيهقي (4021)عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقَصَرْتَ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَوَلَيْسَتَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ فِي ثَمَنِهَا ، وَ
- صحيح ابن حبان (379)أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَوَ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : لا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا ، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَاكَ ، فَأَطْعِمِ
- غريب الحديث للخطابي (627)لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ , قَالَ : أَوَ لَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا , عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا , وَالْمَنِيحَةُ الْوَكُوفُ ، وَالْفَيْءُ عَ
- مسند الروياني (360)لَئِنْ أَقْصَرْتُ فِي الْخُطْبَةِ لَقَدْ أَعْرَضْتُ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، قَالَ : أَلَيسَتَا وَاحِدًا ؟ ، قَالَ : لا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفُكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ ، وَالْعَطْفُ عَلَى
- مشكل الآثار للطحاوي (2312)عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا , وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ , وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ , وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِ
- معالم التنزيل تفسير البغوي (1358)عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ . قَالَ : لِئَنْ كُنْتُ أَقْصَرْتُ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتُ الْمَسْأَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ . قَالَ : أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ : أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ : أَنْ تُعِينَ ع
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 25902
Arabe seulement