Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 18228

Non jugé Mousnad Ahmad 18228

Rapporteur :Râfi ibn Rifâ‘a

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَوَاضِحَنَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 18228).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10820)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، لا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ ، وَلا بِالرُّبُعِ ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى
  • السنن الكبرى للنسائي (4485)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلا يُؤَاجِّرْهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (4489)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكْرِيهَا أَخَاهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4504)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلا رُبْعٍ وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى
  • المعجم الأوسط للطبراني (6326)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4157)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
  • المعجم الكبير للطبراني (4158)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
  • المعجم الكبير للطبراني (4229)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4230)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4233)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4315)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (10852)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • جزء أبي الطاهر (69)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
  • غريب الحديث للهروي (166)من كانت له أرض ، فليزرعها أو يمنحها أخاه
  • مستخرج أبي عوانة (4096)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4120)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا يَتَكَارَّهَا بِثُلُثٍ ، وَلا رُبْعٍ ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى
  • مستخرج أبي عوانة (4122)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكَارِّهَا بِثُلُثٍ ، وَلا رُبْعٍ ، وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
  • مستخرج أبي عوانة (4125)مَنْكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلا
  • مستخرج أبي عوانة (4126)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
  • مسند ابن أبي شيبة (69)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلا رُبْعٍ ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى
  • مسند الشاميين للطبراني (1270)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلا يُؤَاجِرْهَا
  • مسند الشاميين للطبراني (2743)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (20669)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
  • معجم ابن الأعرابي (800)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3259)مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ وَلا بِالرُّبُعِ ، وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2205

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout.

‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de…

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ

D’après Abdoullah ibn Umar + 6 autres versions Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2381

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre chose que des pièces d’or ou d’argent, à l’exception des « ‘Arâyâ ».

Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre…

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 5 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 13724

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 19 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 1983

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

D’après Ibn 'Abbâs + 11 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1316

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 7 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 13838

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 7 autres versions Arabe seulement

jeudi 15 octobre 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ