Non jugé
Mousnad Ahmad 18244
Rapporteur : عبد الله بن مالك الأوسي
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شَبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 18244 , 18245 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 18245
Rapporteur : عبد الله بن مالك الأوسي Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
أحكام القرآن للجصاص (328)الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ , قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ أسد الغابة (868)الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2781)الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1017)الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا بِضَفِيرٍ الأحاديث المختارة (3189)إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ البحر الزخار بمسند البزار (3207)الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ ، قَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ السنن الصغير للبيهقي (1490)عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ السنن الكبرى للبيهقي (15706)الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ السنن الكبرى للنسائي (6984)الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ السنن الكبرى للنسائي (6985)الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ الفصل للوصل المدرج في النقل (416)الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ الفصل للوصل المدرج في النقل (420)الْوَلِيدَةِ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ الفصل للوصل المدرج في النقل (422)لِلْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ الفصل للوصل المدرج في النقل (423)لِلْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (388)الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ . فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ . المنتقى من السنن المسندة (808)زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ شرح معاني الآثار للطحاوي (3106)الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ شعب الإيمان للبيهقي (8075)الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مستخرج أبي عوانة (5010)إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، إِمَّا قَالَ : فِي الثَّالِثَةِ , أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مستخرج أبي عوانة (5011)إِنْ زَنَتْفَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مسند الشاميين للطبراني (1745)إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مسند عبد بن حميد (500)قَالَ لِلْوَلِيدَةِ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مشكل الآثار للطحاوي (3171)إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ . فِي الثَّالِثَةِ , أَوِ الرَّابِعَةِ معرفة الصحابة لأبي نعيم (4124)إِذَا زَنَتِ الْوَلِيدَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ معرفة الصحابة لأبي نعيم (4125)الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 242
وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" ((متفق عليه)) . (15)
+ 9 autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1703c
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) et Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relatent : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la femme esclave, qui n’a jamais été mariée, et qui fornique. Il répondit : « Si elle fornique, fouettez-la ! Puis, si elle recommence…
الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "
D’après Abû Hurayrah Expliqué
Non jugé
Al-Mouwatta de Malik 1516
D’après Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî + 3 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 8531
D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 23225
D’après ʽÂ’ishah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 16428
Arabe seulement
Hadith précédent n° 18243 Hadith suivant n° 18245