Non jugé
Mousnad Ahmad 20067
Rapporteur :Jâbir ibn Samurah
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 20067) et An-Nasa’i (n° 1318).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sunan an-Nasa'i 1318
D’après Jâbir ibn Samurah Arabe seulement
Également rapporté par… (8)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (445)مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ؟ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ؟
- السنن الكبرى للبيهقي (2720)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَلا يَكْفِي أَحَدَكُمْأَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2738)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَوْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2749)مَا بَالُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (1223)مَا بَالُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُالْخَيْلِ الشُّمْسِ ؟ ! أَمَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ ، عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
- مستخرج أبي عوانة (1612)مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى يَسَارِهِ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (215)يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1227)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسُ ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ ، أَوْ أَحَدَكُمْ ، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 3516
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 23 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19876
D’après Jâbir ibn Samurah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20120
D’après Jâbir ibn Samurah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 5145
D’après Abdoullah ibn Umar + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 6109
D’après Abdoullah ibn Umar + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17061
D’après Adî ibn Amîra al-Kindî Arabe seulement