Non jugé
Mousnad Ahmad 20516
Rapporteur :Abû Dharr
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَدَعُ إِبِلًا وَبَقَرًا وَغَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَلَيْهِ أُعِيدَتْ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 20516, 20389, 20433), Muslim (n° 990a), At-Tirmidhi (n° 617), An-Nasa’i (n° 2440, 2456) et Ibn Maja (n° 1785).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 990a
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Authentique
Jami' at-Tirmidhi 617
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 2440
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 2456
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 1785
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20389
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Voir les 8 versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 20433
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 1868
D’après Abû Dharr Arabe seulement
Également rapporté par… (19)
- الأموال لابن زنجويه (1069)مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلا أَوْ بَقَرًا ، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، حَتَّى تَطَأَهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ تَعُودُ أُولاهَا عَلَى أُخْرَاهَا
- الأموال للقاسم بن سلام (748)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , فَقُلْتُ : مَا لِي ، لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ ، مَنْ هُمْ ؟ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي , فَقَالَ : الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا ، إِلا مَنْ قَالَ هَكَذَا ، وَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ,
- الأهوال لابن أبي الدنيا (170)مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلا بَقَرٍ ، وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
- البحر الزخار بمسند البزار (3407)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قُلْتُ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الأَكْثَرُونَ إِلا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدَّى زَكَاتَهَا ، إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّم
- التبصرة لابن الجوزي (224)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : فَأَخَذَنِي غَمٌّ وَجَعَلْتُ أَتَنَفَّسُ ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا شَرٌّ حَدَثَ فِيَّ . قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ ـ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ـ ؟ قَالَ : الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا إِلا مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللَّهِ ، هَكَذَا وَه
- الزهد لهناد بن السري (607)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ , قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا إِلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ : فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِ
- السنن الكبرى للبيهقي (6724)هُمُ الأَكْثَرُونَ إِلا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا , كُلَّمَ
- السنن الكبرى للبيهقي (12143)مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلا ، أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، تَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَعُودُ أُولاهَا عَلَى أُخْرَاهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (18236)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا ، إِلا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمِنْ
- السنن الكبرى للنسائي (2205)لا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَطُؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ إِلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ
- السنن الكبرى للنسائي (2221)مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
- المحلى بالآثار لابن حزم (977)مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2026)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِي
- تلخيص المتشابه في الرسم (29)لا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلا لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا كَانَتْ ، وَأَسْمَنُهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
- تهذيب الآثار للطبري (2122)هَلَكَ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا ، إِلا مَنْ قَالَ : هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
- صحيح ابن خزيمة (2102)هُمُ الأَخْسَرُونَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : فَجَلَسْتُ ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ : هُمُ الأَكْثَرُونَ ، إِلا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلا بَقَرٍ ، وَلا غَنَمٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (509)“ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ “
- معالم التنزيل تفسير البغوي (609)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . قَالَ : فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ , فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا إِلا مَنْ قَالَ : هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , وَمِنْ خَلْفِهِ
- مكارم الأخلاق للخرائطي (553)هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قُلْتُ : مَا لِي ، أنزل فِيَّ شَيْءٌ ؟ مَنْ هُمْ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ ، قَالَ : الأَكْثَرُونَ أَمْوَالا ، إِلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7247
D’après Abû Hurayrah + 18 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 8371
D’après Abû Hurayrah + 36 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 1791
D’après Abû Hurayrah + 8 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 8307
D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13920
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 2 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1565
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 2 autres versions Arabe seulement