Non jugé
Mousnad Ahmad 20714
Rapporteur :Abû Ad-Dardâ‘
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهَا وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَكِّيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 20714, 26246), Muslim (n° 1441a), Abou Daoud (n° 2156) et Ad-Darimi (n° 2367).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1441a
D’après Abû Ad-Dardâ‘ Arabe seulement
Authentique
Sunan Abou Daoud 2156
D’après Abû Ad-Dardâ‘ Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 26246
D’après Abû Ad-Dardâ‘ Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 2367
D’après Abû Ad-Dardâ‘ Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 3337
D’après Abû Ad-Dardâ‘ Arabe seulement
Également rapporté par… (16)
- أحكام القرآن للجصاص (315)هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
- الإقناع لابن المنذر (182)لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، كَيْفَ يَسْتَرِقُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (61)لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ ! كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ !
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1123)هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ ! وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ !
- السنن الكبرى للبيهقي (14333)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
- المستدرك على الصحيحين (2715)كَانَ فِي غَزْوَةٍ ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا ، قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3109)مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو
- شرح السنة (2398)مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلانٍ ، فَقَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَح
- مستخرج أبي عوانة (3473)لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا ، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
- مستخرج أبي عوانة (3474)لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا . لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً ، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا
- مسند أبي داود الطيالسي (1061)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ !
- مسند ابن أبي شيبة (33)لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
- مسند ابن الجعد (1459)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ أَلَمَّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنْهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
- مشكل الآثار للطحاوي (1239)لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا , لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟
- مشيخة ابن البخاري (344)رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ “
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (4797)رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّاءَ عَلَى باب فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا , قَالَ : قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَيَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟